. . . . . . . . . .
شرح
الموكّل ، وإن جهل ذلك عمل بحسب تكليفه نفسه ، ولا يلزم عليه الفحص ولا الاستفسار عن حال موكّله ، بخلاف الوصي فإنّه يعمل بحسب تقليده أو اجتهاده نفسه » .
ولم يعلّق عليه أحد من الثمانية .
وفي « ذخيرة المعاد » للشيخ زين العابدين - مع تعاليق اليزدي والميرزا محمّد تقي الشيرازي قدّس سرّهم - وحاصله : « المقلّد لمن يجوّز تولّي شخص طرفي العقد ، لا يجب عليه استعلام الزوجين تقليدهما في ذلك ، إلّا إذا علم البطلان عند الزوجين » وعلّق اليزدي والشيرازي بقولهما : « الأحوط الاستعلام » .
فهنا في « العروة » لم يفرّق بين الوكيل والوصي ، وفي « المجمع » فرّق بينهما .
وفي « العروة » أطلق بدون الاستعلام ، وفي « الذخيرة » احتاط وجوبا بالاستعلام .
والحائري قدّس سرّه لم يعلّق على « المجمع » وعلّق على « العروة » في الوصي والأجير بأحوط القولين ، دون الوكيل فيعمل بنظر نفسه « 1 » .
[ أقوال المسألة ]
الأقوال في المسألة - كما نذكرها - سبعة : الأوّل : وجوب عمل الوكيل والوصي على تقليد أو اجتهاد نفسه مطلقا ، وإليه ذهب البروجردي والحكيم قدّس سرّهما والروحاني وغيرهم . الثاني : العمل على تقليد الموكّل والموصي مطلقا ، وإليه ذهب الماتن هناهامش
( 1 ) في رسالة الماتن « سؤال وجواب » : ص 308 ، م 490 ، وكذا م 494 ، وم 495 مذكورة هذه المسألة .
وكذا في العروة الوثقى : الصلاة ، صلاة الاستيجار ، م 15 .