تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
. . . . . . . . . .
شرح
على القول بالوجوب : لا يجوز العود في العدول عن الميّت ، قال صاحب العروة في المسألة العاشرة : « لا يجوز له العود » ووجّهه كاشف الغطاء - تلميذه - بأنّه كتقليد الميّت ابتداء . وفيه : وجدانا ليس منه ، ولذا قال المحقّق العراقي في الحاشية : « إلّا إذا كان - أي الميّت - مساويا أو أعلم ، وإلّا فلا بأس بعد صدق الشكّ في بقاء أحكامه [ أي الميّت ] الظاهرية » فيستصحب . وأمّا في العود من الحي إلى الحي : فربما يقال : بالجواز ، لما تقدّم من التخيير الاستمراري في المتساويين ولزوم التناقض في الفتويين أحيانا ، كلزومه في الرجوع من الميّت إلى الحي .