بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 266
. . . . . . . . . . [ مستند القول الثاني ] وأمّا القول الثاني : فمستنده هو أنّ المقصود إفراغ ذمّة الموكّل أو الموصي أو نحوهما ، والعمل الصحيح عندهم هو ما وافق تقليدهم لا تقليد الوكيل والوصي . [ مستند القول الثالث ] وأمّا القول الثالث : فمستنده هو أنّ العمل المأتي به ذو جهتين ، ويجب صحّته من كلتيهما : فمن جهة استناده إلى الموكّل والموصي والموجر يجب صحّته بنظرهم لأنّهم المقصودون من العمل . ومن جهة صدوره عن الوكيل والوصي والأجير لزم صحّته بنظرهم لأنّهم الذين كان عليهم الاتيان بالعمل الصحيح ، مع فرض أنّ الصحيح عندهم كذا مثلا . [ مستند القول الرابع ] وأمّا القول الرابع : فمستنده هو أنّ الوصي والأجير يقومان بتفريغ ذمّة الموصي والموجر ، والعمل الصادر من الأجير والوصي ليس عمل الموصي والموجر حتّى يجب تطبيقه على تقليدهما ، وإنّما هو عمل نفس الوصي والأجير ولكن حيث إنّه كان لتفريغ ذمّتهما ، فاللازم حينئذ كون العمل بحيث يترتّب عليه تفريغ ذمّة الموصي والموجر ، ولا يكون ذلك بنظر الوصي والأجير إلّا إذا أتيا بالعمل على طبق تقليد نفسيهما . وأمّا الوكيل : فعمله وجود تنزيلي لعمل الموكّل ، فيجب فيه مراعاة تقليد الموكّل لا تقليد نفسه .