[ المسألة ( 54 ) : الوكيل في عمل عن الغير ]
المسألة ( 54 ) : الوكيل في عمل عن الغير كإجراء عقد أو إيقاع أو إعطاء خمس أو زكاة ، أو كفّارة أو نحو ذلك يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكّل لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين وكذلك الوصي في مثل ما لو كان وصيّا في استيجار الصلاة عنه يجب أن يكون على وفق فتوى مجتهد الميّت .
شرح
[ هل الوكيل يعمل حسب تقليده أو تقليد الموكّل ؟ ]
المسألة ( 54 ) : الوكيل في عمل عن الغير كإجراء عقد أو إيقاع أو إعطاء خمس أو زكاة ، أو كفّارة أو نحو ذلك يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكّل لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين وكذلك الوصي في مثل ما لو كان وصيّا في استيجار الصلاة عنه يجب أن يكون على وفق فتوى مجتهد الميّت ولو لم يعلم الوكيل والوصيّ ونحوهما مقتضى تقليد الموكّل والموصي ونحوهما فهل يجب عليه الاستعلام « 1 » ؟ قال في رسالة صاحب الجواهر : مجمع الرسائل ما ترجمته بالعربية : « لو علم الوكيل باختلاف تقليده أو اجتهاده مع الموكّل ، لزم أن يعمل بحسب تكليفهامش
( 1 ) يلاحظ نجاة العباد للشيخ زين العابدين المازندراني ، ص 588 .