تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
. . . . . . . . . .
شرح
وجمع ممّن وافقه . الثالث : وجوب الاحتياط بين الفتويين ، وإليه ذهب الشاهرودي وأوجب الاحتياط به ابن العمّ السيّد عبد الهادي الشيرازي قدّس سرّهما وغيره أيضا . الرابع : التفصيل بين الوصي والأجير فكالأوّل ، وبين الوكيل فكالثاني ، وممّن قال به السيّدان : الشريعتمداري والكلبايكاني . الخامس : التفصيل بين العبادات وغيرها ، بلزوم عدم البطلان بنظر الأجير في العبادات مطلقا ، والعمل على فتوى الموكّل والموصي مطلقا في غير العبادات ، وبه قال الماتن في صلاة الاستيجار عن الميّت ووافقه بعض من خالفه هنا في التقليد . السادس : التخيير بين العمل على تقليد نفسه ، أو على تقليد الموكّل والموصي ونحوهما ، وإليه مال الأخ الأكبر في : « موسوعة الفقه » وإن كانت حاشيته على العروة موافقة للقول الأوّل . السابع : التفصيل بين الحجّ الموصى به وبين غيره ، بمراعاة تقليد نفسه في الأوّل ، وتقليد الموكّل والموصي ونحوهما في الثاني . وهناك بعض تفصيلات أخرى .

[ مستند الأقوال ]

[ مستند القول الأوّل ]

والمهمّ بيان مستند الأقوال ثمّ تحقيق المقام . أمّا القول الأوّل : فمستنده أنّ مقتضى الوكالة والوصاية ونحوهما هو الاتيان بالعمل على الوجه الصحيح ، والمفروض أنّ العمل الصحيح عند الوكيل هو ما يقتضيه تكليف نفسه .