. . . . . . . . . .
شرح
وجمع ممّن وافقه .
الثالث : وجوب الاحتياط بين الفتويين ، وإليه ذهب الشاهرودي وأوجب الاحتياط به ابن العمّ السيّد عبد الهادي الشيرازي قدّس سرّهما وغيره أيضا .
الرابع : التفصيل بين الوصي والأجير فكالأوّل ، وبين الوكيل فكالثاني ، وممّن قال به السيّدان : الشريعتمداري والكلبايكاني .
الخامس : التفصيل بين العبادات وغيرها ، بلزوم عدم البطلان بنظر الأجير في العبادات مطلقا ، والعمل على فتوى الموكّل والموصي مطلقا في غير العبادات ، وبه قال الماتن في صلاة الاستيجار عن الميّت ووافقه بعض من خالفه هنا في التقليد .
السادس : التخيير بين العمل على تقليد نفسه ، أو على تقليد الموكّل والموصي ونحوهما ، وإليه مال الأخ الأكبر في : « موسوعة الفقه » وإن كانت حاشيته على العروة موافقة للقول الأوّل .
السابع : التفصيل بين الحجّ الموصى به وبين غيره ، بمراعاة تقليد نفسه في الأوّل ، وتقليد الموكّل والموصي ونحوهما في الثاني .
وهناك بعض تفصيلات أخرى .