. . . . . . . . . .
شرح
مقدّمة من مقدّماته وإلّا فيمكن تصحيحه بعموم « لا تعاد » بناء على عدم انصرافه عن هذه الصلاة أيضا ، وأنّ اشتمال الاستثناء على الركوع والسجود والطهارة غير مضرّ بالعموم المزبور . وإلّا فيشكل أمر الجهل مطلقا بل النسيان أيضا ، لصدق فوت الجزء في مقدار يكون واجبا فتبطل الصلاة » .
[ كلام المحقّق النراقي ]
قال النراقي قدّس سرّه : « هذا [ أي التخيير بين المتساويين وإن اختلفا في الفتوى ] مسلّم بين الفقهاء ، أرسلوه إرسال المسلّمات من غير احتمال إشكال فيه ، مع أنّه خلاف القاعدة » « 1 » . بل لم أر الخلاف من أحد أخذا من صاحب الجواهر في المجمعين إلى منهج الرشاد إلى العروة ، والحواشي لها ، أكثر من خمسين من علّق على التخيير إلّا القمّي الأب والوالد وبعض آخر . بل المعظم لم يذكروا التخيير بين المتساويين حتّى مثل المحقّق العراقي في المقالات ونهاية الأفكار - مع تفصيل الثاني - وإنّما ذكر محتمل الأعلمية ونفى الاحتمال بالأصل ، حيث قال : « ويندفع . . . بأصالة عدم التفاضل . . . فإذا جرى الأصل المزبور يترتّب عليه جواز الأخذ بفتوى غيره . . . فلا جرم ينتهي الأمر إلى التخيير . . . بلا احتياج إلى إحراز عنوان تساويهما في الفضل ، كي يقال بمثبتية الأصل المزبور . . . وهكذا الكلام في فرض احتمال الأفضلية في كلّ منهما . . . » « 2 » .هامش
( 1 ) مناهج الأحكام والأصول : ص 300 .
( 2 ) نهاية الأفكار : ج 4 ، ص 256 .