. . . . . . . . . .
شرح
ونحوها ، بغير الموت : من فقد شرط آخر من الشروط ، كصيرورته كافرا ، أو فاسقا ، أو مخالفا ، أو مجنونا ، أو كنسيان الاجتهاد مطلقا ، أو ضعف الاجتهاد عنده بحيث صار مجتهدا غير مطلق ، أو صيرورته مفضولا بعد أن كان أعلم - بناء على اشتراط الاجتهاد المطلق ، والأعلمية - فهل ذلك موجب لانعزال من أذن لهم أو وكّلهم ، أو نصبهم كالموت - على القول به - أم لا ؟
الظاهر : كون فقد سائر الشرائط نظير فقد الحياة في الاستدلال ، وفي الأوجه والأقوال ، إذ لا دليل خاصّ في فقد الحياة حتّى يخصّص بها دون ما سواها من الشروط ، وإنّما عمدة الدليل هو : أنّ هذه المناصب للمجتهد هل هي ابتدائية أم استمرارية أيضا ؟ فالدليل واحد في المسائل كلّها ، وقد ذكر الفقهاء في كتاب الوكالة أنّها تبطل بالموت والجنون والإغماء من كلّ واحد من الموكّل أو الوكيل .
وعليه : فلو جنّ الفقيه بطل إذنه ، وتوكيله ، ونصبه ونحوها ، بناء على القول بالبطلان مطلقا ، وهكذا لو فسق ، أو صار مخالفا ، أو صار مفضولا ، وهكذا غيرها .
وبناء على التفصيلين المذكورين ، أو على القول بعدم البطلان مطلقا يكون الكلام الكلام ، والدليل الدليل ، والإيراد الإيراد ، والنقض النقض .