تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
. . . . . . . . . .
شرح
« . . . وأتى بالعبادة ، فعبادته باطلة » « 1 » . وينافيه عبارة المجمع قبل المسألة الأولى وترجمتها بالعربية : « . . . من دون احتياط وتقليد باطل » . وعلّق عليه جميع الثمانية ومنهم صاحب العروة بقولهم ما ترجمته بالعربية : « الميزان في صحّة العمل : مطابقته مع الوظيفة الشرعية ، وعليه : فعمل الجاهل القاصر بل المقصّر أيضا لو طابق الواقع ، أو طابق رأي المجتهد الذي يجب عليه تقليده ، وحصل منه قصد القربة ، كان صحيحا » .

[ هنا مطالب ]

[ المطلب الأوّل ]

هنا مطالب ينبغي ذكرها : 1 - مقتضى طريقية التقليد عدم الخصوصية في مقام الثبوت ، بل التقليد خاصّ بمقام الإثبات والإحراز وعدم الإحراز . فترك التقليد ، وتقليد من لا حجّة في تقليده - كالميّت ابتداء أو استدامة اعتمادا على نفس الميّت - سواء في مقام عدم العذر لدى الخطأ . وبهذا فسّر المشهور « باطل » في المسألة السابعة من العروة الوثقى : أي البطلان الإثباتي دون الثبوتي ، وإن كان خلاف الظاهر . وينبغي أن يفسّر كذلك ، « باطل » في المجمع ، وإن كان ظاهر إشكال الثمانية - الشيخ ، والشيرازيين ، والكاظمين ، والنائيني ، والعراقي ، والحائري - استظهارهم البطلان الثبوتي من كلمة « باطل » .
هامش
( 1 ) مجمع الرسائل : م 25 .
بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 228 | السيد صادق الحسيني الشيرازي