تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
. . . . . . . . . .
شرح
وفيه أيضا : « علي بن الريّان بن الصلت . . . كان وكيلا » « 1 » . وفيه أيضا : « نصر بن قابوس . . . كان وكيلا لأبي عبد اللّه عليه السلام عشرين سنة . . . وإنّه من خاصّة الكاظم ومن ثقاته » « 2 » . وفيه أيضا : « أبو علي بن راشد كان وكيلا مقام الحسين بن عبد ربّه » « 3 » .

[ بقيّة كلام الموسوعة الفقهية ]

ثمّ إنّ الأخ الأكبر قدّس سرّه في موسوعة الفقه في ذيل المسألة ذكر قائلا : « أنّ الإذن والوكالة والنصب وجعل القيّم ونحوها واحدة معنى ، مختلفة موردا ، ففي التصرّف في الأملاك يقال : ( الإذن ) ، وفي الإذن في نقل الملك أو إيجاد صيغة العقد ونحوهما يقال : ( الوكالة ) وفي الأوقاف والحكومات يقال : ( النصب ) وفي الأيتام والقصّر يقال : ( القيّم ) ومرجع كلّها إلى : الإذن في ذلك التصرّف « 4 » .

[ القول الثاني : الانعزال مطلقا والدليل عليه ]

حجّة القول الثاني : وهو الانعزال مطلقا - سواء كان المجتهد أذن له في التصرّف بأموال الصغار ، أو الوقف ونحوهما ، أم وكّله في ذلك ، أم نصبه وولّاه وجعله قيّما ، وهو للشيخ الأنصاري ومعظم من تأخّر عنه ، كالوالد والحائري والسيّد أحمد الخونساري والاصطهباناتي والسيّد محمود الشاهرودي وآخرين قدّس سرّهم - أمور :
هامش
( 1 ) جامع الرواة : ج 1 ، ص 580 . ( 2 ) جامع الرواة : ج 2 ، ص 291 . ( 3 ) جامع الرواة : ج 2 ، ص 403 . ( 4 ) موسوعة الفقه : ج 1 ، ص 368 .