. . . . . . . . . .
شرح
العامّة للفقيه - فلو وكّل الفقيه شخصا أو أذن له أو أعطاه التولية أو القيمومة أو نحو ذلك مستمرّا ، كان له ذلك مستمرّا ولو بعد موته » « 1 » .
[ تأييد وتسديد ]
ويؤيّد ذلك كلّه : بأنّه لم ينقل من المعصومين عليهم السلام طيلة قرنين ونصف انعزال وكلائهم أو المنصوبين من قبلهم بمجرّد الموت ، ولو كان لبان . وإليك قائمة بأسماء بعض وكلائهم : قال في رجال النجاشي : « أيّوب بن نوح . . . كان وكيلا لأبي الحسن وأبي محمّد عليهما السلام » « 2 » . وفي كامل الزيارات : « القاسم بن محمّد بن علي بن إبراهيم الهمداني وكيل الناحية المقدّسة بهمدان بعد أبيه محمّد الذي كان وكيلا بعد أبيه علي » « 3 » . وفي من لا يحضره الفقيه : « - عبد الرحمن بن الحجّاج - كان وكيلا لأبي عبد اللّه عليه السلام ، ومات في أيّام الرضا عليه السلام » « 4 » . وفي جامع الرواة : « الحسن بن عباس بن خراش . . . كان وكيلا » « 5 » . وفيه أيضا : « الحسين بن عبد ربّه . . . كان وكيلا » « 6 » . وفيه أيضا : « عبد اللّه بن جندب البجلي . . . كان وكيلا » « 7 » .هامش
( 1 ) موسوعة الفقه : ج 1 ، ص 370 .
( 2 ) رجال النجاشي : ص 104 .
( 3 ) كامل الزيارات : ص 11 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ، ص 448 .
( 5 ) جامع الرواة : ج 1 ، ص 205 .
( 6 ) جامع الرواة : ج 1 ، ص 244 .
( 7 ) جامع الرواة : ج 1 ، ص 479 .