تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
. . . . . . . . . .
شرح
كقوّام الأيتام والوقوف . قال والدي المصنّف : إنّهم لا ينعزلون بموت القاضي وانعزاله بغير خلاف ، لئلّا يختلّ أبواب المصالح ، وسبيلهم سبيل المتولّين من قبل الواقف » « 1 » . ثالثها : ما تقدّم من سيرة العقلاء . رابعها : ولاية الفقيه ، أو ولاية الحسبة ، فإنّ مقتضاها البقاء ، للسبر والتقسيم .

[ كلام صاحب الموسوعة الفقهية ]

قال في « موسوعة الفقه » - بعد مقدّمة تمهيدية - : « إنّ من بيده الاعتبار لو اعتبر شيئا مستمرّا كان اللازم القول باستمراره إلى أن يجيء الرافع ، وفيما نحن فيه حيث إنّ الإمام عجّل اللّه تعالى فرجه ، اعتبر ولاية الفقيه العامّة في زمان الغيبة - كما سبق - فالنصب من الفقيه حكمه حكم النصب من الإمام عليه السلام ، فلو نصب الفقيه أو وكّل أو أذن في شيء مستمرّا كان للمأذون التصرّف ولو مات المجتهد ، لأنّ انعزاله بالموت لا يخلو من أن يكون : إمّا لعدم اعتبار عقلائي لذلك ، وفيه : أنّ العقلاء يعتبرون ذلك ، ولذا نرى في الحكومات الفعلية أنّ الملك أو الوزير لو أعطى منصب المتصرّفية لأحد ، ثمّ عيّن المتصرّف شخصا للجباية أو الحراسة أو نحوهما كان له حقّ ذلك ولو بعد موت المتصرّف أو عزله أو نحوهما ، إلّا بردع من المتصرّف الثاني . وإمّا لردع الشارع عن ذلك الاعتبار ، وفيه : أنّه لا دليل على الردع . وإمّا لعدم ولاية عامّة للفقيه ، وفيه : أنّ الدليل الذي يدلّ على حقّ الفقيه في نصب أصل المتولّي ونحوه دليل على العموم مطلقا - كما عرفت سابقا الولاية
هامش
( 1 ) الإيضاح : ج 4 ، ص 305 .