بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 170
[ المسألة ( 46 ) : يجب على العامي أن يقلّد الأعلم في مسألة تقليد الأعلم ] المسألة ( 46 ) : يجب . . . . [ تقليد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم وعدمه ] المسألة ( 46 ) : يجب عقلا من جهة أصل التعيين عند الدوران بينه وبين التخيير ، الذي مرجعه إلى الشكّ في الحجّية التخييرية ، وإنّا وإن كنّا قلنا - في الأصول - بأصل التخيير عند الدوران بينه وبين التعيين إلّا أنّ ذاك في ما إذا كان إطلاق أو عموم وشككنا في الشرطية والجزئية والمانعية والقاطعية ، لا ما إذا شككنا في أصل الحجّة . مثلا : إذا شككنا في شرطية شيء في الصلاة كالاستقبال مثلا ، أو قاطعية شيء كالتأمين ، أو جزئيته كالاستعاذة ، أو مانعيته كاستصحاب المحمول المتنجّس . كان الأصل التخيير لا التعيين . وفيما نحن فيه المسألة عقلية إذ الكلام فيما هو الحجّة عند المكلّف العاقل . وما ذكره البعض : من أنّ هذه المسألة ومسألة وجوب تقليد الأعلم واحدة ، غير تامّ . إذ مبنى أصل وجوب تقليد الأعلم ، اشتراطه في الحجّية الشرعية أو