بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 172
. . . ولا يجوز أن يقلّد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم ، بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل جواز الاعتماد عليه ، فالقدر المتيقّن للعامي تقليد الأعلم في الفرعيات . [ هل يجوز تقليد غير الأعلم في هذه المسألة ؟ ] ولا يجوز أن يقلّد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم بناء على الشكّ ابتداء في جواز تقليد غير الأعلم ، وذلك لكون فتاواه مشكوك الحجّية ، ولا يجوز التعويل على المشكوك الحجّية . نعم ، لو أوجب غير الأعلم تقليد الأعلم جاز الاستناد إليه ، وذلك : أوّلا : لا لأنّه استناد ، بل لأنّه عمل بالاحتياط ، وفي جواز العمل بالاحتياط لا يفرق أن يكون عن استناد إلى ما لا يجوز الاستناد إليه لو تفرّد ، أو إلى ما يجوز الاستناد إليه بانفراده ، أو لا عن استناد أصلا ، كما مرّ في أوّل الكتاب في مباحث الاحتياط . ثانيا : أنّه تقليد للأعلم نتيجة ، إذ في المسائل الفرعية يرجع هذا المقلّد إلى الأعلم ، وفي هذه المسألة بالذات لا يضرّ مراجعة غير الأعلم لما ذكرنا آنفا : من كونها طريقية لا موضوعية فيها . بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل جواز الاعتماد عليه ، فالقدر المتيقّن للعامي تقليد الأعلم في الفرعيات . وعلّق عليه معظم المراجع : بأنّ الاعتماد عليه جائز حتّى في تجويز تقليد غير الأعلم . [ أقوال المسألة ] والأقوال في المسألة ثلاثة :