. . . . . . . . . .
شرح
وقال صاحب العروة في رسالة « سؤال وجواب » في إخبار الكفّار بشراء الجلد من مسلم : « ولا يكفي إخبارهم بذلك ، نعم لو حصل الاطمئنان بذلك ، بحيث يلحق بالعلم العادي لا يبعد كفايته » « 1 » .
بل إنّ صاحب الجواهر قدّس سرّه جعل العلم العادي من مثبتات القصاص قال :
« فالضابط في القصاص العلم العادي بتسبّب موت المقتول من فعله المتعمّد به » « 2 » . إلى غير ذلك من الكلمات الكثيرة .
[ المطلب الثاني ]
الثاني : قد تختلف الكلمات في بعض الموارد في حجّية الاطمئنان . مثلا : في ثبوت الكسوف والخسوف جاء في العروة : « يثبت الكسوف والخسوف وسائر الآيات بالعلم وشهادة العدلين وإخبار الرصدي إذا حصل الاطمئنان بصدقه على إشكال في الأخير لكن لا يترك معه الاحتياط وكذا في وقتها ومقدار مكثها » « 3 » . فبعضهم قال : « لا إشكال فيه » كالشيخ الحائري ، وبعضهم قال : « أقواه الثبوت » كابن العمّ ، وبعضهم قال : « الإشكال قوي » كالحكيم ، والمعظم سكتوا على المتن ، كالنائيني والعراقي والبروجردي والوالد والأخ قدّس سرّهم .[ حجّية الاطمئنان ووجه الاختلاف فيه ]
والوجه فيه ليس الإشكال في أصل الاطمئنان ، إذ هؤلاء هم قبلواهامش
( 1 ) سؤال وجواب : ص 181 .
( 2 ) الجواهر : ج 42 ، ص 20 .
( 3 ) العروة الوثقى : صلاة الآيات ، م 18 .