تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦

[ المسألة ( 45 ) : إذا مضت مدّة من بلوغه وشكّ بعد ذلك في أنّ أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا ]

المسألة ( 45 ) : إذا مضت مدّة من بلوغه وشكّ بعد ذلك في أنّ أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا ، يجوز له البناء على الصحّة في أعماله السابقة . . . .
شرح

[ لو شكّ في الصحّة بعد مدّة من بلوغه ]

المسألة ( 45 ) : إذا مضت مدّة من بلوغه وأتى بأعمال العبادات والمعاملات وغيرهما في تلك المدّة وشكّ بعد ذلك في أنّ أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا ، يجوز له البناء على الصحّة في أعماله السابقة . قال بعض الشرّاح : الفرق بين هذه المسألة وبين المسألة الواحدة والأربعين - والتي كان نصّها : « إذا علم أنّ أعماله السابقة كانت مع التقليد ، لكن لا يعلم أنّها كانت عن تقليد صحيح أم لا ، بنى على الصحّة » - هو : أنّ المفروض هنا الشكّ في نفس وجود التقليد الصحيح ، وهناك في صحّته مع فرض العلم بوجوده . ففيه أوّلا : أنّه خلاف ظاهر العبارتين . وثانيا : لا فرق عندنا بينهما لعموم موثّقة محمّد بن مسلم عن أبي