تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
. . . . . . . . . .
شرح
أعظم من ذلك . فقلت : بأي الجهالتين يعذر ؟ بجهالته أن يعلم أنّ ذلك محرّم عليه أم بجهالته أنّها في عدّة ؟ فقال إحدى الجهالتين أهون من الأخرى ، الجهالة بأنّ اللّه حرّم ذلك عليه ، وذلك بأنّه لا يقدر على الاحتياط معها ، فقلت : وهو في الأخرى معذور ؟ قال : نعم ، إذا انقضت عدّتها . . . » « 1 » . دلّت - على ما فيها من القيل والقال في كتب الأصول وأنّ الجهل هنا مركّب أو بسيط ، أو بمعنى الغفلة والإشكال في الظهور في كلّ واحد منها - على العذر في الجهل بالحكم أهون .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 5 ، ص 427 .
بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 105 | السيد صادق الحسيني الشيرازي