. . . . . . . . . .
شرح
بضميمة : أنّ الافتاء شيء وليس أقلّ من الطلاق الّذي قال الإمام عليه السّلام فيه :
« أفشئ الطلاق ؟ » « 1 » .
وفيه : - مضافا إلى الفرق بين الافتاء والطلاق ، بكون الطلاق غالبا تصرّفا في شؤون المولى ، وليس كذلك الافتاء - إنّا نفرض الكلام فيما لو أجاز المولى لعبده بممارسة الافتاء مع أنّ المدّعى أعمّ .
[ الدليل الثاني ]
الثاني : الروايات الواردة على أنّ العبد ليس بيده شيء . وفيه : - مضافا إلى انصرافها إلى ما يعدّ تصرّفا في شؤون المولى ، بقرينة جواز التفكير ، وجواز الذكر ، والنظر ، والاستماع ونحوها له - إنّا نفرض الكلام أيضا فيما أجاز المولى له الافتاء .[ الدليل الثالث ]
الثالث : قصور العبد ذاتا عن هذا المنصب لانشغاله بحقّ المولى . وفيه : ما تقدّم في سابقيه .[ الدليل الرابع ]
الرابع : أصالة التعيين . وفيه : بعد تحقّق الاطلاق وشموله للعبد لا يبقى مورد لأصالة التعيين .[ الدليل الخامس ]
الخامس : السيرة فإنّه لم ولن نسمع يوما ما عبدا مرجعا للتقليد .هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 45 من أبواب مقدّمات الطلاق ، ح 1 .