تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
. . . . . . . . . .
شرح
والخياطة ، والطبخ ونحوها ، وذلك لطريقية التقليد لدى العقلاء . ولم يرد عن الشرع ما يصلح كونه رادعا ، سوى ما ذكر من الأدلّة الثمانية الّتي لا يخلو واحد منها عن الخدشة .

[ ثالث الأدلّة ]

ثالثها : وجود ملاك تقليد الرجل - وهو كونه : « يعلم شيئا من قضايانا » « 1 » و « العالم بالحلال والحرام » ونحوهما - في المرأة .

[ رابع الأدلّة ]

رابعها : أصالة عدم اشتراط الرجولية في مرجع التقليد إذا وصلت النوبة إلى الأصول العملية . وما يقال : من أنّها محكومة بأصل التعيين . ففيه : أنّه إذا سلّم ، صحّ . ولكن أصل التعيين كان مبتنيا وجوده على عدم الاطلاق ، وعدم بناء من العقلاء على عدم الفرق ، وقد ذكرنا سابقا : عدم صحّة المبنى ، فتبقى أصالة عدم اشتراط الرجولية سالمة ومحكمة . ولعلّه لهذه الأدلّة وغيرها قال في المستمسك : « أفتى بعض المحقّقين بجواز تقليد الأنثى والخنثى » « 2 » .

[ نتيجة الكلام ]

أقول : لعلّه يمكن أن يقال هنا بالتفصيل الّذي ذكرناه سابقا : من الفرق بين التقليد في أخذ الأحكام الشرعية فقط ، فيقال فيه بجواز
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب صفات القاضي ، ح 5 . ( 2 ) المستمسك : ج 1 ، ص 43 .
بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 97 | السيد صادق الحسيني الشيرازي