تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
. . . والحرّية على قول . . . .
شرح
أخذ الأحكام الشرعية من المرأة إذا جمعت العلم والوثاقة ، لأنّها كسائر أهل الخبرة الّذي لا يشترط فيه كونه رجلا . وبين التقليد في جميع الأمور العامّة والخاصّة كتنفيذ قضائه ، والحكم في الأمور الدولية العامّة ، وإقامة الوكلاء والقضاة في البلاد وغير ذلك ، فيقال فيه باشتراط الرجولية ، لكون مثل هذا المقام يشترط في بعض بنوده وأعماله كون القائم بها رجلا . ولعلّه بذلك يمكن الجمع بين القولين ، وطرح الخلاف من البين . إلّا أنّ شبهة الإجماع على الاشتراط ، واشتهار القول بالاشتراط قطعا ، وقيام السيرة على تقليد الرجل دون المرأة ، ونحوها ممّا يوقف الفقيه المتأنّي ، عن الفتوى بالتفصيل المذكور ، وإن كان التفصيل هو مقتضى ما تقدّم من الصناعة الفقهيّة .

[ الشرط السادس : الحرّية ]

والسادس ممّا يشترط في مرجع التقليد : الحرّية على قول وعن الفصول نسبة الشهيد الثاني قدّس سرّه القول به إلى الشهرة ، وعمدة ما يمكن الاستدلال به للاشتراط ، أو استدلّ به أمور ضعيفة كلا :

[ حرّية مرجع التقليد وأدلّة اشتراطها ]

[ الدليل الأوّل ]

الأوّل : قوله تعالى :عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ« 1 » .
هامش
( 1 ) النحل : 75 .