تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
. . . . . . . . . .
شرح
علم بوحدة المناط ، ولا يوجد شيء منهما في المقام ، فلعلّ في باب القضاء خصوصية ليست في باب الافتاء . كما أنّ المعروف أنّ عدم القول بالفصل لا يحرز القول بعدم الفصل ، حتّى يكون علما بالإجماع المركّب وحجّة .

[ الدليل السابع ]

السابع : أولوية المقام من عدم تصدّي المرأة لإمامة الرجال في صلاة الجماعة . وفيه : - مضافا إلى أنّ المرأة تؤمّ النساء في الصلاة ولا يصحّ في باب التقليد - لا أولوية تطمئن إليها النفس حتّى يخرجها عن القياس .

[ الدليل الثامن ]

الثامن : السيرة المستمرّة إلى زمان المعصوم عليه السّلام في أنّ المؤمنين يقلّدون الرجال ولا يقلّدون المرأة ، ولم يرد دليل على جواز تقليد المرأة يصحّ رادعا لهذه السيرة . وفيه : أنّ السيرة حجّة فيما إذا كانت لها دلالة نافية أيضا تنفي الطرف المقابل ، وفيما يمكن تحقّق السيرة لكونها احتياطا لا تدلّ على بطلان خلافها ، كذلك فيما يمكن كون السيرة إنّما صارت لأجل عدم وجود الطرف المقابل أو عدم اجتماع الشرائط فيه ، لا تدلّ هذه السيرة على انحصار الحكم فيما قامت عليه . وما نحن فيه يحتمل فيه الأمران ، إذ يمكن أن تكون السيرة إنّما تحقّقت على تقليد الرجل احتياطا في الدين لا من جهة عدم جواز تقليد المرأة ، وكذلك يمكن أن يكون تحقّقها إمّا لأجل أنّه لا يوجد في النساء فقيهات يمكن الرجوع