. . . . . . . . . .
شرح
مجال لأصل التعيين ، لأنّه أصيل حيث لا دليل . وإلّا كان الأصل محكما .
[ الدليل السادس ]
السادس : ما ورد في باب الحكومة والقضاء من ذكر : « الرجل » كقوله عليه السّلام : « انظروا إلى رجل منكم » « 1 » و « اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا » « 2 » نحوهما . وكونها واردة في باب القضاء لا يقدح بعد وحدة المناط ، وعدم القول بالفصل . وفيه : أوّلا : ظاهر الرجل هنا ليس مقابل المرأة ، وإنّما هو وارد مورد الغالب ، وما أكثر نظائره في القرآن والسنّة : كقوله تعالى :ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ« 3 » . وقوله سبحانه :ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكاءُ مُتَشاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَماً لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيانِ« 4 » . وقوله عز وجل :أَ كَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا« 5 » . إلى غير ذلك . وثانيا : تعدّي الحكم من باب القضاء إلى باب الإفتاء يحتاج إلى دليل ، أوهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب صفات القاضي ، ح 5 .
( 2 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، ح 6 .
( 3 ) الأحزاب : 4 .
( 4 ) الزمر : 29 .
( 5 ) الكهف : 37 .