بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 93
. . . . . . . . . . [ الدليل الثالث ] الثالث : الشهرة القطعية على عدم جواز تقليد المرأة ، بل الإجماع المنقول نسبته إلى الشهيد الثاني قدّس سرّه - كما في الفصول وحقائق الأصول وغيرهما - وإن كانت عبارته في الروضة غير صريحة في ذلك . [ مناقشة الدليل الثالث ] وفيه : ما في غالب الإجماعات من الخدشة صغرى وكبرى كما لا يخفى ، والشهرة لا تكون دليلا شرعيا كما بيّن في الأصول . مضافا إلى أنّه على فرض تمامية الإجماع ، فبما هو دليل لبّي قدره المتيقّن : تحريم تقليد المرأة جميع أمور المسلمين الكبيرة والصغيرة ، لا مطلقا حتّى أخذ الحكم الشرعي منها بصفتها أهل خبرته . بل لانصراف التحريم من معقد الإجماع إلى التقليد العمومي الشامل لكلّ شيء . [ الدليل الرابع ] الرابع : وحدة المناط في بابي : الإفتاء والقضاء ، مع مسلّمية عدم صحّة صيرورة المرأة قاضيا ، للإجماع والروايات الخاصّة . وفيه : أنّه قياس ، ومن أين علم المناط القطعي ؟ فتأمّل . [ الدليل الخامس ] الخامس : أصالة التعيين في الدوران بين التعيين والتخيير . وفيه : أنّه إذا تمّ - كما سنذكر - بناء من العقلاء على عدم الفرق بين المرأة والرجل في أخذ الحكم الشرعي منه ، أو تمّ اطلاقات الأدلّة ونحو ذلك ، فلا