. . . . . . . . . .
شرح
وثانيا : بأنّ الحجّة يكفي فيه كونه ثقة وإن لم يكن عادلا .
وأجيب عن الأوّل : بأنّ خصوص السؤال لا يقيّد عموم الجواب ، والعبرة في العموم والخصوص ، والاطلاق والتقييد بالجواب الّذي هو كلام الإمام ، لا بالسؤال الّذي هو كلام شخص غير حجّة .
وكون اللام للعهد خلاف الظاهر ، بل الأصل العقلائي في اللام كونها للاستغراق .
واحتمال العهد لا يجعله مجملا ، إلّا بقرينة وقد ذكروا ذلك في باب الاستصحاب « لا ينقض اليقين بالشكّ » ونحوه ممّا ورد في الجواب عن مسائل خاصّة ، كالخفقة والخفقتين وغيرها ، فتأمّل .
وعن الثاني : نقضا بأنّه من أين دلّت « الحجّة » على الوثاقة ، فلعلّ « الحجّة » الأعمّ من غير الثقة فإنّ « رواة حديثنا » أعمّ ، نظير ما قالوا في قاعدة التسامح « من بلغه ثواب على عمل » ؟
وحلا : بأنّ مناسبة الحكم والموضوع تعطي اشتراط العدالة لا مجرد الوثاقة ، وفي الجوابين نظر ربما لا يخفى .
[ الدليل الثاني لاشتراط العدالة في مرجع التقليد ] [ الإجماع ]
الدليل الثاني : الإجماع على اشتراط العدالة في مرجع التقليد ، نقله جمع ، مضافا إلى الشهرة المحقّقة . قال في الضوابط : « أجمعوا على عدم اعتبار قول المجتهد إذا صار فاسقا لا بدوا ولا استمرارا » « 1 » .هامش
( 1 ) آخر الضوابط : الاجتهاد والتقليد .