. . . . . . . . . .
شرح
إن شاء اللّه تعالى - .
أقول : أمّا الصغرى فالإشكال غير وارد من جهتين :
1 - حجّية الشهرة العظيمة عندنا تبعا للمعظم ، بل المتسالم عليه في شتّى أبواب الفقه - على ما تقدّم غير مرّة - .
2 - بعد انعقاد الإجماع في عدّة قرون من الصدر الأوّل حتّى اليوم ، لا يكون مثل هذا الخلاف خرقا للإجماع - خصوصا - مع لحوقه بالإجماع أيضا .
وأمّا الكبرى فقد تقدّم بتفصيل بيان أنّ احتمال الاستناد بل العلم به لا يضرّ بالحجّية العقلائية الطريقية ، والمنجّزية والمعذّرية .
وثانيا : بما أنّ الإجماع دليل لبّي فلا يكون حجّة إلّا في القدر المتيقّن منه وهو المرجع العامّ ، أمّا المرجع في استعلام الحكم الشرعي فقط منه ، فغير معلوم تحقّق الإجماع فيه وظاهر بل صريح بعض استدلالات الفقهاء في شروط مرجع التقليد هو المرجع الولي لا مطلق من يؤخذ الحكم الشرعي لخبرته في ذلك ، إلّا أن يلتزم بإطلاق معقد الإجماع ، وهو محلّ إشكال وجودا بل وحجّية على احتمال .