تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
. . . . . . . . . .
شرح

[ خامسة الروايات ]

خامستها : عن علي بن سويد ، قال : كتب إليّ أبو الحسن الأوّل وهو في السجن : « وأما ما ذكرت يا علي ممّن تأخذ معالم دينك ، لا تأخذنّ معالم دينك عن غير شيعتنا ، فإنّك إن تعدّيتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا اللّه ورسوله ، وخانوا أماناتهم ، إنّهم ائتمنوا على كتاب اللّه جلّ وعلا فحرّفوه وبدّلوه ، فعليهم لعنة اللّه ولعنة رسوله ولعنة ملائكته ، ولعنة آبائي الكرام البررة ، ولعنتي ، ولعنة شيعتي إلى يوم القيامة » « 1 » . بتقريب : أنّ من أظهر مصاديق أخذ معالم الدين التقليد ، وإذا كان أعمّ من أخذ الرواية فإن دلّ دليل على جواز أخذ الرواية يكون خارجا بالتقييد بالأظهر ويبقى التقليد تحت اطلاق نهي الأخذ .

[ مناقشة الرواية سندا ]

ونوقش فيها : بضعف السند ، لوجود محمّد بن إسماعيل الرازي ، وعلي بن حبيب المدائني في السند ، قال في التنقيح : « وكلاهما لم يوثّق في الرجال » . أقول : هنا ملاحظات : 1 - محمّد بن إسماعيل الرازي هو من رجال تفسير علي بن إبراهيم الّذي صرّح في التنقيح باعتبارهم مكرّرا . قال في التنقيح بالنسبة إلى أبي الورد : « ولا يخفى أنّ الرجل وإن لم يوثّق في الرجال إلّا أنّه ممّن وقع في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم القمّي ، فبناء على
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، ح 42 .
بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 53 | السيد صادق الحسيني الشيرازي