. . . . . . . . . .
شرح
له كونه غلطا ، فالأحوط الإعادة أو القضاء ، وإن كان الأقوى عدم الوجوب » « 1 » .
وقال السيّد الخوئي قدّس سرّه : « ما ذكره هو الصحيح . . . بناء على ما هو الأقوى من عدم اختصاصه بالناسي وشموله للجاهل القاصر . . . نعم إذا كان مقصّرا وإن اعتقد الصحّة ، أو كان ملتفتا متردّدا ومع ذلك صلّى ، فالأظهر : البطلان حينئذ ، لعدم شمول الحديث لمثل ذلك » « 2 » .
أقول : وجه ذلك : عدم الظهور العرفي لهذا الاطلاق ، كما لا ظهور له في العامد .
2 - وقال في العروة الوثقى أيضا في مكان المصلّي : « الأقوى صحّة صلاة الجاهل بالحكم الشرعي وهي الحرمة - أي : حرمة الغصب - وإن كان الأحوط البطلان خصوصا في الجاهل المقصّر » « 3 » .
وعلّق عليه بالفتوى بالبطلان : الوالد ، والخونساريان ، والحجّة ، والاصطهبانيان ، والنائيني ، والعراقي ، والبروجردي ، والحائري ، والاصفهاني ، وكاشف الغطاء ، والحكيم وغيرهم .
3 - وقال النائيني قدّس سرّه : « للإجماع على أنّ الجاهل المقصّر في حكم العامد خطابا وعقابا ، إلّا في القصر والتمام والجهر والإخفات » « 4 » .
[ القصور والتقصير لغة واصطلاحا ]
التقصير : أي : عدم العذر عقلا وعقلائيا وشرعا .هامش
( 1 ) العروة الوثقى : الصلاة ، فصل 24 ، م 60 .
( 2 ) كتاب الصلاة : ج 3 ، ص 484 .
( 3 ) العروة الوثقى : مكان المصلّي ، م 10 .
( 4 ) كتاب الصلاة : تقرير بحث النائيني : ج 1 ، ص 191 .