بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 471
[ المسألة ( 26 ) : إذا قلّد من يحرّم البقاء على تقليد الميّت فمات ] المسألة ( 26 ) : إذا قلّد من يحرّم البقاء على تقليد الميّت فمات ، وقلّد من يجوّز البقاء ، له أن يبقى على تقليد الأوّل في جميع المسائل إلّا مسألة حرمة البقاء . [ البقاء بين قائل بالحرمة والجواز ] المسألة ( 26 ) : إذا قلّد من يحرّم البقاء على تقليد الميّت فمات ، وقلّد من يجوّز البقاء لعلّ الجواز هنا أعمّ من الوجوب في مقابل الحرمة وإن كان قد ينافيه ظاهر « له » بعد ذلك في كلام الماتن . له أن يبقى على تقليد الأوّل في جميع المسائل إلّا مسألة حرمة البقاء فإنّه ليس له البقاء عليها . [ البقاء لما ذا ] أمّا البقاء على تقليد الأوّل في جميع المسائل : فلأنّه مقتضى تجويز الحي البقاء على تقليد الميّت ، كما هو مقتضى الأدلّة العقلية والشرعية الحاكمة بجواز البقاء على تقليد الميّت التي أسلفناها بالتفصيل في مسألة جواز البقاء وعدمه وهي المسألة التاسعة .