. . . . . . . . . .
شرح
معذورا في الصرف في المعصية لجهل أو اضطرار أو نسيان أو نحو ذلك لا بأس باعطائه . . . » « 1 » وعلّق عليه المعظم باشتراط كونه قاصرا لا مقصّرا وقول الماتن :
« معذورا » يفيد ذلك .
وقال أيضا في شرائط وجوب الحجّ : « من استقرّ عليه الحجّ وتمكّن من أدائه ليس له أن يحجّ عن غيره . . . بل لا ينبغي الإشكال في الصحّة إذا كان لا يعلم بوجوب الحجّ عليه . . . » « 2 » وعلّق عليه المعظم بالقصور ، دون التقصير .
وقال أيضا في كتاب الإجارة : « إذا عثر الحمّال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره - مثلا - ضمن لقاعدة الاتلاف » « 3 » وعلّق عليه المعظم بالضمان مع التقصير دون القصور .
وقال في تقرير الاجتهاد والتقليد : « الإجماع المدّعى على أنّ الجاهل المقصّر كالعامد . . . القدر المتيقّن من الإجماع المدّعى أنّ الجاهل المقصّر كالمتعمّد من حيث استحقاقه العقاب » « 4 » .
[ هنا مطالب ]
هنا مطالب ينبغي الإشارة إليها . المطلب الأوّل : المقصّر لا يعذر إلّا بمطابقة الواقع . المطلب الثاني : الفرق بين حقّ اللّه تعالى ، فيعذر بالتوبة للوعد ، وبين حقّ الناس ، فلا يعذر لاستحقاق العقاب بالتقصير ، كمن سرق مال شخص ثمّ أدّاه إلىهامش
( 1 ) العروة الوثقى : كتاب الزكاة ، الفصل 6 ، السادس : الغارمون .
( 2 ) العروة الوثقى : الحجّ ، الفصل 2 ، م 110 .
( 3 ) العروة الوثقى : الإجارة ، الفصل 4 ، م 7 .
( 4 ) الاجتهاد والتقليد : ص 321 .