. . . . . . . . . .
شرح
بالخصوص ؟
وقال أيضا : « إذا توضّأ واغتسل من إناء الذهب أو الفضّة مع الجهل بالحكم أو الموضوع صحّ » « 1 » وعلّق عليه المعظم بلزوم كونه عن قصور .
وقال السيّد الخوئي قدّس سرّه : « إذا لم يكن جهله معذّرا بأن كان تقصيريا . . .
فلا بدّ من الحكم ببطلان الغسل أو الوضوء لتنجّز الحرمة الواقعية بالاحتمال » « 2 » .
وقال في العروة الوثقى : « فلو صلّى في المغصوب ولو كان خيطا منه ، عالما بالحرمة عامدا بطلت ، وإن كان جاهلا بكونه مفسدا ، بل الأحوط البطلان مع الجهل بالحرمة أيضا ، وإن كان الحكم بالصحّة لا يخلو عن قوّة . . . » « 3 » وعلّق عليه المعظم بلزوم كون الجهل عن قصور ، وإلّا فالبطلان .
وقال أيضا في مكان المصلّي : « وأمّا إذا كان غافلا أو جاهلا أو ناسيا ، فلا تبطل . . . » « 4 » وقيّده المعظم بالقاصر ، وأفتوا في المقصّر بالبطلان .
وقال أيضا في كتاب الصوم : « يجب القضاء دون الكفّارة في موارد . . .
الثامن : الإفطار لظلمة . . . شكّ أو ظنّ بذلك ( أي : بدخول الليل ) . . . ولو كان جاهلا بعدم جواز الإفطار فالأقوى عدم الكفّارة وإن كان الأحوط إعطاؤها » « 5 » وعلّق عليه المعظم بالقاصر دون المقصّر .
وقال أيضا في كتاب الزكاة : في بحث الغارمين عند اشتراط أن لا يكونوا صرفوه في المعصية : « لا يجوز له الأخذ إذا كان قد صرفه في المعصية ولو كان
هامش
( 1 ) العروة الوثقى : الأواني ، م 16 .
( 2 ) كتاب الطهارة : ج 3 ، ص 343 .
( 3 ) العروة الوثقى : شرائط لباس المصلّي ، الثاني : الإباحة .
( 4 ) العروة الوثقى : مكان المصلّي ، أحدها : إباحته .
( 5 ) العروة الوثقى : الصوم ، الفصل 7 ، الثامن .