. . . . . . . . . .
شرح
آخر بالبيّنة - قصورا - أو سرق وشكّ في الأقل والأكثر بعد ذلك .
المطلب الثالث : محتمل التقصير في حكم المقصّر لنفسه ، وفي الغير أصل الصحّة جارية في محتمل التقصير ، لإطلاق الأدلّة ، والسيرة في الغير ، وعدم العذر في نفسه .
[ إشكال وجواب ]
أشكل الأخ قدّس سرّه وآخرون على تنجّز الواقع على الجاهل المقصّر مطلقا : بأنّ كثرة المقصّرين دائما وعدم التنبيه في الأدلّة يكشف عن الإطلاق . مثلا : « كلّما شككت فيه ممّا قد مضى » « 1 » يشمل المقصّر أيضا . وكذلك : « لا ينقض اليقين بالشكّ » « 2 » يشمل المقصّر أيضا . وذلك كمن فرّق أوراق ديونه لكي يشكّ بين الأقل والأكثر ، أو لا يحسب ماله ليعرف زكاته أو مقدارها ، أو خمسة أو مقداره ، أو استطاعته من عدمها . وفيه أوّلا : نقضا بكثير من الموارد التي فرّقوا فيها من غير دليل خاصّ . وثانيا : الأدلّة العقلية لا تشمل المقصّر لعدم معذوريته ، والنقلية منصرفة عنه ، ودونك العرف .[ أمثلة فرعية ومناقشتها ]
1 - قال في العروة الوثقى : « إذا اعتقد كون الكلمة على الوجه الكذائي من حيث الإعراب أو البناء أو مخرج الحرف ، فصلّى مدّة على تلك الكيفية ، ثمّ تبيّنهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح 3 .
( 2 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح 3 .