بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 463
[ المسألة ( 25 ) : إذا قلّد من لم يكن جامعا ] المسألة ( 25 ) : إذا قلّد من لم يكن جامعا ، ومضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلّد أصلا ، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصّر . [ لو قلّد غير الجامع للشرائط ] المسألة ( 25 ) : إذا قلّد من لم يكن جامعا لشرائط التقليد ، من عدم كونه مجتهدا ، أو عدم كونه عادلا ، أو غيرهما ومضى عليه أي على تقليده برهة من الزمان كان فيها يعمل بفتاواه كان كمن لم يقلّد أصلا الذي مرّ الكلام عليه مفصّلا بشقوقه المختلفة عند شرح المسألتين : السادسة والسابعة عشرة فراجعهما . [ التفصيل بين القاصر والمقصّر ] وعليه : فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصّر من حيث التكليف . فإن كان تقليده للمجتهد الذي عرف بعد برهة من الزمان عدم استجماعه للشرائط عن أمارات شرعية : كالبيّنة ، والشياع المعتبر ، وقول الثقة ونحو ذلك ، فهو كالجاهل القاصر ، وقد سبق عن الماتن فيه صحّة العمل بشرطين : تمشّي قصد القربة منه في العبادات ، ومطابقته لفتوى المجتهد الذي قلّده بعد ذلك ،