بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 446
[ المسألة ( 24 ) : إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط ] المسألة ( 24 ) : إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط ، يجب على المقلّد العدول إلى غيره . [ المجتهد لو فقد بعض الشرائط ] المسألة ( 24 ) : إذا عرض للمجتهد المرجع للتقليد ما يوجب فقده للشرائط كلا أو بعضا ، بحيث صار فاسقا ، أو عاميا ، أو كافرا ، أو مجنونا أو نحو ذلك . فهل يجب على المقلّد العدول إلى غيره كما عليه الماتن وكلّ ما يحضرني من حواشي المراجع المعاصرين ، وإن كان عدم التعليق لا يدلّ على بطلان التقليد إذ رأينا بعض من لم يعلّق في الحاشية المعمولة للمقلّدين ، يفتي أو يميل بجواز البقاء ، مثل الأخ الأكبر في « موسوعة الفقه » والسيّد الحكيم قدّس سرّه في « المستمسك » ؟ أو يجوز البقاء على تقليده في المسائل التي أفتى بها حال استجماعه لجميع الشروط كما عليه بعض الأساطين مثل كاشف الغطاء قدّس سرّه وغيره ؟ وبعبارة أخرى : هل الشرائط المذكورة لمرجع التقليد حدوثية فقط ، أم