. . . . . . . . . .
شرح
[ الأمر الثالث ]
ثالثها : وحدة المقامين بنظر العرف ، بحيث يرون التفكيك بينهما تفكيكا في أمر واحد ، فالدليل على أحدهما شرعا ، يكون دليلا على الآخر عرفا ، إلّا إذا ثبت بدليل قطعي خاصّ خلافه ، ولم يثبت في المقام .[ الأمر الرابع ]
رابعها : النصوص الخاصّة في باب العدالة التي تدلّ على جواز التزكية ، أو وجوب التزكية اعتمادا على أمارات العدالة . ففي صحيح ابن أبي يعفور - بعد ذكر علامات العدالة - : « يجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته - وفي فقرة أخرى منه : - ولولا ذلك لم يمكن لأحد أن يشهد على آخر بصلاح » « 1 » . وفي خبر الخصال - بعد إذا حدّثهم فلم يكذبهم . . . - : « وجب أن تظهر في الناس عدالته » « 2 » . وفي خبر « 3 » بعث النبي صلّى اللّه عليه وآله رجلين لتحقيق حال الشهود المجهولين : إنّهما إذا رجعا بخبر خير قبله النبي صلّى اللّه عليه وآله ، فتأمّل . إلى غير ذلك من النصوص . واحتمال اختصاصها بمواردها من حسن الظاهر والشياع دون سائر أمارات العدالة ، كاحتمال كونها من قبيل قضية في واقعة ، واحتمال كونها موجبة للعلم في مواردها ، لا يصغى إليها ، بعد عدم الفصل ، وكون القضية في واقعةهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 41 من كتاب الشهادات ، ح 1 .
( 2 ) الخصال : باب الأربعة ، ح 29 .
( 3 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب كيفية الحكم ، ح 1 .