تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
. . . . . . . . . .
شرح
« لا تشهدنّ بشهادة حتّى تعرفها كما تعرف كفّك » « 1 » . الثاني في النبوي صلّى اللّه عليه وآله - وقد سئل عن الشهادة - قال : « هل ترى الشمس ؟ على مثلها فاشهد ، أو دع » « 2 » . الثالث : ما عن السرائر : من أنّ ما روي عنهم في ذلك أكثر من أن يحصى .

[ مناقشة أدلّة التوقّف المذكورة ]

وفيه : - مضافا إلى ما سبق : من أنّ أدلّة حجّية الأمارات والأصول المحرزة تعتبرها علما يعامل معها معاملة العلم في مختلف الموارد ومنها ما نحن فيه ، ولذا سمّيت : « بالعلمي » أو « العلم التنزيلي » ونحو ذلك - ما تقدّم : من أنّه يمكن الفرق بين الشهادة بالعدالة ، وبين غيرها من الشهادات : بجواز الأولى اعتمادا على الأمارات لما سبق من الأدلّة ، دون الثانية ، ولا إجماع على وحدتهما ، بل السيرة قائمة على عدم وحدتهما . مع أنّ الظاهر - على ما هو صريح بعض وظاهر آخرين - من مثل : « حتّى تعرفها كما تعرف كفّك » أو « على مثلها فاشهد » ونحوهما : هو الردع عمّا تعارف عليه الناس من الشهادة بالصداقة ، والقرابة ، والأطماع ونحو ذلك ، لمجرّد حسن الظنّ ، أو مع حتّى عدم حسن الظنّ أيضا إلى يومنا هذا ، فهذا للردع عن مثل ذلك ، لا لإيجاب للعلم القطعي الموضوعي - كما قاله البعض - وليس بالبعيد . واللّه العالم .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 20 من كتاب الشهادات ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : الباب 20 من كتاب الشهادات ، ح 3 .