. . . . . . . . . .
شرح
انصراف أدلّة الشهادة إليها ، فيبقى إطلاق العلم الشامل للعلمي أيضا بنظر العرف سليما .
[ أمور استدلّ بها لجواز هذه التزكية ]
[ الأمر الأوّل ]
استدلّ لجواز التزكية اعتمادا على قيام الطرق والأمارات على العدالة بأمور : أحدها : ما تقدّم آنفا : من أنّ إطلاق العلم يراد به الطريقي ، ولا شكّ في قيام الأمارات مقام العلم الطريقي .[ الأمر الثاني ]
ثانيها : الأدلّة الواردة في جواز الشهادة مستندا إلى الأمارات الشرعية ، مثل الموثّقة عن حفص ، الواردة في جواز الشهادة بالملك اعتمادا على اليد ، وجاء فيها : « فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثمّ تقول بعد الملك : هو لي ، وتحلف عليه ، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ؟ » « 1 » فإنّه كالصريح في أنّ المجوّز لترتيب الأثر لعمل نفسه ، هو بنفسه المجوّز للشهادة به للغير . وفيما نحن فيه العادل الذي جاز لك الصلاة خلفه . أو الطلاق بحضرته ، أو تقليده ، يجوز لك الشهادة على عدالته أيضا .هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 25 من أبواب كيفية الحكم ، ح 2 .