. . . . . . . . . .
شرح
بإعراض الأصحاب عن مثلها ، لعدم بنائهم على كون المفطر ما يعتاد أكله » « 1 » .
5 - وقال أيضا في ردّ من قال ببطلان الصوم بجلوس المرأة في الماء ، أو قال بالكفّارة فيه أيضا ، انتصارا للمشهور بالكراهة : « وإلى مثل ذلك أيضا نظر الأصحاب ويكون فهم مثلهم - أيضا - صالحا للقرينية » « 2 » .
6 - وقال أيضا في مسألة غسل الإحرام الّذي دلّت النصوص على وجوبه :
« فالمسألة من جهة مخالفة النصوص مع الكلمات في غاية الإشكال » « 3 » .
لكنّه في حاشية العروة الوثقى وافق المشهور من الاستحباب « 4 » .
7 - وفي اشتراط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعدم الضرر المالي وإن لم يكن حرجيّا استنادا إلى فهم الفقهاء بعد استظهاره من الأدلّة كون الملاك فيهما عدم الحرج ، قال : « إنّ العناوين المأخوذة في النصوص السابقة آبية عن الشمول للضرر المالي غير البالغ حدّ الحرج في ارتكابه فلا تبقى في البين إلّا دعوى جبر فتاويهم لعموم نفي الضرر حتى المالي منه في خصوص المقام » « 5 » .
وفيه : مضافا إلى ما ذكر - وحدة البابين مناطا ، إذ الملاك في القضاء :
الفتوى بإضافة الحكم والتطبيق ، إضافة إلى أنّ ظاهر « روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا » أنّ الملاك لحجّية القضاء الفتوى أيضا ، وصرّح
هامش
( 1 ) شرح التبصرة للمحقّق العراقي : ج 4 ، ص 253 .
( 2 ) شرح التبصرة للمحقّق العراقي : ج 4 ، ص 294 .
( 3 ) شرح التبصرة للمحقّق العراقي : ج 5 ، ص 132 .
( 4 ) العروة الوثقى ، الأغسال المندوبة ، الأوّل .
( 5 ) شرح التبصرة للمحقّق العراقي : ج 6 ، ص 539 .