. . . . . . . . . .
شرح
لكن قد يتأمّل فيه من حيث أنّه لا إطلاق له ، إذ هو نقل عمل المعصوم عليه السّلام لا قوله ، فتأمّل .
[ ثالث أدلّة حجّية الشياع ]
الثالث : صحيح الجعفريات باسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليهم السّلام : « إنّ رجلا قطع في قطع الطريق ، فشهد عند علي عليه السّلام شهادة ، فسأل عنه قومه ، فقالوا فيه خيرا ، فأجاز علي عليه السّلام شهادته ، حين تاب وعلمت منه التوبة » « 1 » . وهذا إن لم يدلّ على أقلّ من الشياع ، فلا أقلّ من دلالته عليه . وما يؤخذ على الجعفريات : من كونه وجادة ، ومثلها لا تؤمن الزيادة والنقصان ، فلا حجّية فيه ، غير وجيه بعد توفّر القرائن على صحّته ، وكونه هو هو بعينه ممّا فصّل في خاتمة مستدرك الوسائل فراجعه . مضافا إلى عدم ثبوت بناء من العقلاء على عدم حجّية الوجادة مطلقا ، نعم غير الوجادة من الإجازة ، والمشافهة ونحوهما أفضل ، لا متعيّن وغيره غير حجّة .[ رابع أدلّة حجّية الشياع ]
الرابع : أولوية الشياع من حسن الظاهر ، وما دام حسن الظاهر أمارة على العدالة ، فالشياع بطريق أولى ، لدلالة الشياع على حسن الظاهر وزيادة ، وهي : شياع ذلك بين الناس ، فيدلّ على طريقية الشياع للعدالة كلّما دلّ على طريقية حسن الظاهر لها .هامش
( 1 ) المستدرك : الباب 31 من كتاب الشهادات ، ح 1 .