. . . . . . . . . .
شرح
للعلم ، واعتبر العلّامة في المنتهى : إفادة العلم . ولا ينحصر ذلك في عدد ، نعم يشترط كونهم ثلاثة فما زاد ، ولا فرق بين خبر الكبير والصغير ، والذكر والأنثى والمسلم والكافر ، إذا حصل الوصف » « 1 » .
[ بيان الجواهر ]
وقال في الجواهر : « إنّ العلّامة في التذكرة اكتفى بحصول الظنّ من الشياع ، ونقل عن المدارك ، أنّه حكاه عن الشارح وغيره » « 2 » . وقال في الجواهر أيضا : « نعم قد يقال إنّ الشياع المسمّى بالتسامع مرّة وبالاستفاضة أخرى معنى وحداني ، وإن تعدّدت أفراده ( أي : مراتبه أو مصاديقه ) بالنسبة إلى حصول العلم بمقتضاه ، والظنّ المتاخم له ، ومطلق الظنّ ، إلّا أنّ الكلّ شياع وتسامع واستفاضة ، فمع فرض قيام الدليل على حجّيته : من سيرة ، أو إجماع ، أو ظاهر المرسل « 3 » أو خبر إسماعيل « 4 » أو غير ذلك لم يختلف الحال في افراده المزبورة التي من المقطوع عدم مدخليّتها فيه ، بل هي في الحقيقة ليست من أفراده ، وإنّما هي أحوال تقارن بعض أفراده ، كما نجده بالوجدان بملاحظة أفراده - إلى أن قال : - وبذلك كلّه يظهر لك سقوط البحث في أنّه هل يعتبر فيه الظنّ المتاخم ، أو العلم ، وأنّ في ذلك قولين ، بل في الرياضهامش
( 1 ) المسالك : ج 2 ، ص 51 .
( 2 ) الجواهر : ج 16 ، ص 353 .
( 3 ) هو صحيح يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم : الولايات ، والتناكح ، والمواريث ، والذبائح ، والشهادات » - الوسائل :
الباب 22 من أبواب كيفية الحكم ، ح 1 - .
( 4 ) هو صحيح زرارة في قصّة إسماعيل بن الإمام الصادق عليه السّلام وائتمانه شارب الخمر ، وتلف أمواله ، الذي مضى نقله بطوله ، وهو مذكور في - الوسائل : الباب 6 من كتاب الوديعة ، ح 1 - .