تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
. . . وبالشياع المفيد للعلم .
شرح
العشرين ، فلاحظ .

[ رابع الأمور ]

رابعها : هل تقبل شهادة النساء في العدالة ، أم لا ؟ نقل عن البعض قبولها ، ولعلّه لإطلاق صحيحة ابن أبي يعفور عن أخيه عبد الكريم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كنّ مستورات من أهل البيوتات ، معروفات بالستر والعفاف ، مطيعات للأزواج ، تاركات للبذاء والتبرّج إلى الرجال في أنديتهم » « 1 » ولغيرها . لكن الأقوى وفاقا للمشهور بل المجمع عليه على ما حكي : عدم قبولها مطلقا إلّا ما خرج بالدليل .

[ خامس الأمور ]

خامسها : الظاهر كفاية الاطلاق في الشهادة على العدالة ، لصدق الأدلّة على مثله ، فلا يحتاج إلى ذكر سبب العدالة اختلف - الشاهد والسامع - في العدالة اجتهادا أم تقليدا ، أم مختلفين أم اتّفاقا ، كان المعدّل مبالغا في الاحتياط أم لا ؟ وهناك في المسألة أقوال أخرى وتفصيل البحث في كتاب الشهادات .

[ الثالث ممّا يثبت به العدالة : الشياع ]

والثالث ممّا تثبت العدالة به : أنّها تثبت بالشياع المفيد للعلم فإنّه لا إشكال ولا خلاف في ذلك لا لأجل الشياع بل لإفادته العلم ، فالعلم الوجداني طريق قطعي إلى كلّ موضوع شرعي أو غيره .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 41 من كتاب الشهادات ، ح 20 .