. . . . . . . . . .
شرح
مضافا إلى أنّ ذلك بحاجة إلى متمّم وهو التساوي بين الوثاقة والعدالة ، وهو محلّ تأمّل أيضا .
[ الدليل السابع ]
السابع : قوله صلّى اللّه عليه وآله : « إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان » « 1 » بتقريب : أنّ ظاهره مفروغية حجّية البيّنة مطلقا . وفيه : عدم دلالة ذلك عليها عرفا بوجه ، فإنّه إنّما يدلّ على حجّيتها في باب المرافعات والخصومات فقط . أترى يمكن أخذ هذا الحديث الشريف دليلا على حجّية اليمين مطلقا ؟ كلّا ، ومثله البيّنة ، فتأمّل .[ أمور خمسة ينبغي الإشارة إليها ]
[ أوّل الأمور ]
ثمّ إنّ في المقام أمورا ينبغي الإشارة إليها : أحدها : هل حجّية البيّنة واعتبارها هنا تعبّدية ، بحيث تكون دليلا على العدالة ولو قام ظنّ غير معتبر على خلافها ؟ أو يشترط عدم قيام الظنّ على خلافها ؟ أو يشترط إفادتها للظنّ بالوفاق ؟ أو التفصيل بين ما إذا كان احتمال الخلاف لاحتمال كذب الشاهدين فلا اعتبار لهذا الاحتمال ولو وصل إلى مرتبة الظنّ ، وبين ما إذا كان احتمال الخلاف لأجل احتمال اشتباه الشاهدين فيعتبر الظنّ بالوفاق ؟هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب كيفية الحكم ، ح 1 .