. . . . . . . . . .
شرح
يسأل عن باطنه » صريحتان في كون هذا الظاهر أمارة شرعية ، أفاد العلم أو الوثوق أو الظنّ ، أم لا - :
أنّ إطلاقات حسن الظاهر بل صريح بعضها ( مثلها مثل أدلّة الأمارات والأصول التنزيلية التي هي حاكمة على أدلّة لزوم الوثوق والاطمئنان بالموضوعات ذات الأحكام الشرعية أو الأحكام الشرعية أنفسها ) حاكمة على أدلّة اعتبار الوثوق بدين الرجل وأمانته ونحوه ، لأنّ الأولى توسّع دائرة الثانية ، ولا تقيّد الأولى بالثانية ، لأنّ ذلك موجب للغوية بعضها الصريح في الاطلاق ، إذ الصريح نصّ وهو آب عرفا عن التقييد ، بخلاف ما قلناه فإنّه لا يوجب لغوية أو سقوط الثانية ، لأنّ الدليل الحاكم أو الوارد يوسّع أو يضيّق دائرة الدليل المحكوم أو المورود ، ولا يلغيه ، ولا يسقطه .
مع أنّ هذا هو مقتضى الجمع العرفي بين الطائفتين أيضا ، كما لا يخفى .