تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
. . . . . . . . . .
شرح
الحائري قدّس سرّهم وكذلك السيّد القمّي الحاج آقا حسين والوالد قدّس سرّهم .

[ القول الثالث ]

الثالث : أنّ حسن الظاهر بنفسه أمارة شرعية على العدالة - نظير سائر الأمارات الشرعية على الموضوعات : كالبيّنة ، وقول ذي اليد ، ونحوهما - سواء أوجب العلم أو الوثوق أو الظنّ بالعدالة الباطنية ، أم لم يوجب شيئا من ذلك ، وسواء شكّ في موافقة الباطن لحسن الظاهر ، أم ظنّ بالخلاف ظنّا غير معتبر شرعا ، كما هو صريح بعض ، وظاهر اطلاق آخر . مثل التعبير بالكاشف النوعي : كما في حواشي المجدّد الشيرازي ، والسيّد محمّد كاظم الطباطبائي على « مجمع المسائل » ما ترجمته في باب التقليد : « كون حسن الظاهر كاشفا نوعيا عن العدالة لا يخلو من قوّة » . وكذا عبارة المحقّق الاصفهاني في رسالته : « الوسيلة » في باب التقليد . وهكذا تعبير مثل الشيخ محمّد رضا آل ياسين قدّس سرّه ب‍ « الكاشف التعبّدي » في حاشيته على العروة . إذ كلتا العبارتين « الكاشف النوعي » و « الكاشف التعبّدي » بمعنى الأمارة ، وهكذا غيرهم ممّن عبّر بمثل هذه التعابير .

[ القول الرابع ]

الرابع : أنّ العدالة هي : حسن الظاهر ، لا أنّ العدالة ملكة وحسن الظاهر أمارة عليها ، وهو صريح صاحب الجواهر قدّس سرّه في رسالته العملية : « نجاة العباد » في باب صلاة الجماعة واشتراط إمامتها بالعدالة ، ووافقه - هناك الشيرازيان والهمداني والنائيني والشيخ محمّد طه نجف قدّس سرّهم بتركهم التعليق على المتن في هذا المورد .