بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 396
. . . . . . . . . . آخر بآخر ، إمّا لتردّدهم في المسألة ، أو لتبدّل الفتوى ، أو لغير ذلك ، وسيظهر ذلك من نقل الأقوال فيما يلي : [ أقوال المسألة ] [ القول الأوّل ] الأوّل : أنّ العدالة هي : حسن الظاهر الكاشف عن الملكة علما أو ظنّا ، وهو صريح الشيخ الأنصاري قدّس سرّه في مبحث صلاة الجماعة من صلاته ، وفي رسالته في العدالة ، وفي حاشيته على « نجاة العباد » - باب صلاة الجماعة - لصاحب الجواهر ، وعلّق على ذلك مثل الشيخ : تلميذاه : شيخ الشريعة والسيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي قدّس سرّهم . وكذلك الشيخ قدّس سرّه أيضا في رسالته العملية : « صراط النجاة » في مبحث التقليد ، ووافقه بترك التعليق على المورد المحقّق الرشتي ، والآخوند ، والشيخ محمّد تقي الشيرازي قدّس سرّهم . وكذلك في العروة أفتى بذلك ووافقه عليها المحقّقان : العراقي والنائيني ، والشيخ عبد الكريم الحائري ، وابن العمّ قدّس سرّهم ومعظم من يحضرني تعليقاتهم على العروة بسكوتهم على المتن هنا . [ القول الثاني ] الثاني : عدم كفاية الظنّ مطلقا بموافقة الباطن لحسن الظاهر ، بل يلزم كون الظنّ اطمئنانيا ، أو موجبا للوثوق . واختار هذا القول صريحا الشيخ محمّد تقي الشيرازي قدّس سرّه في رسالته العملية الفارسية المسمّاة باسم : « سؤال وجواب » في بحث التقليد ، ووافقه عليه بالسكوت على المتن من معلّقيها : النائيني ، وشيخ الشريعة ، والشيخ عبد الكريم