بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 390
. . . وتعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علما أو ظنّا . . . . [ نتيجة البحث ] والحاصل : أنّ الفاسق أو المجهول الحال إذا فعل حسنة أو حسنات ولم تحرز منه التوبة ، لا يكفي ذلك في الحكم عليه بالعدالة ، حتّى على غير القول بالملكة . [ أمور تعرف العدالة بها ] [ الأمر الأوّل [ حسن الظاهر ] ] وتعرف العدالة بأمور بعضها متّفق عليها ، وبعضها مختلف فيها ، وقد ذكر الماتن قدّس سرّه ثلاثة منها ، ونحن نذكرها أوّلا ، ثمّ نتبعها بالباقي . الأوّل : بحسن الظاهر الكاشف عنها أي : عن العدالة علما أو ظنّا . هذا على فتوى المصنّف : من أنّ العدالة غير حسن الظاهر من الملكة ، أو اجتناب الكبائر ونحوهما ، أمّا على القول بكونها نفس حسن الظاهر فلا يكون حينئذ طريقا . [ هنا بحثان ] وفي المقام بحثان : الأوّل : هل إنّ حسن الظاهر طريق إلى العدالة إجمالا ؟ الثاني : هل يجب تقييد حسن الظاهر بما إذا أوجب العلم أو الظنّ بالملكة النفسانية أم لا ؟ [ أوّل البحثين ] أمّا البحث الأوّل : وهو هل إنّ حسن الظاهر طريق إلى العدالة إجمالا ؟