تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
. . . . . . . . . .
شرح
الظاهر فقط ، وفي بعضها : « ولا يسأل عن باطنه » « 1 » وفي بعضها : « مأمون » و « خير » و « مرضي » . خصوصا مثل صحيح أو حسن علقمة : « فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان ، فهو من أهل العدالة والستر ، وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا » « 2 » . وصحيح حريز : « وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم ، إلّا أن يكونوا معروفين بالفسق » « 3 » . وخبر العلاء : « إذا كان لا يعرف بفسق » « 4 » . وحسن البزنطي : « أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير » « 5 » . فهذه كلّها مصرّحة أو ظاهرة بصدق العدالة على من كان ظاهره عدلا ، وإن ظنّ ظنّا شخصيا على مخالفة باطنه لظاهره .

[ إيرادات وأجوبة ]

[ الإيراد الأوّل وجوابه ]

وقد أورد على الاستدلال بذلك من وجوه : أوّلا : بأنّ هذه الروايات هي كانت مستند القول بأنّ العدالة مجرّد الإسلام
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 22 من أبواب كيفية الحكم ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : الباب 41 ، كتاب الشهادات ، ح 13 . ( 3 ) الوسائل : الباب 41 ، كتاب الشهادات ، ح 18 . ( 4 ) الوسائل : الباب 54 ، كتاب الشهادات ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب مقدّمات الطلاق ، ح 4 .
بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 364 | السيد صادق الحسيني الشيرازي