. . . . . . . . . .
شرح
بمجرّد حسن الظاهر فلا يكون الظنّ بعدم العدالة معتبرا ؟ فيه إشكال » « 1 » .
[ مناقشة الأقوال الخمسة ]
[ مناقشة القول الأوّل ]
أقول : أمّا القول الأوّل : - فمضافا إلى عدم نظير له في الفقه ، للتسالم في كلّ الأبواب على كفاية الوثوق والاطمئنان - إنّ الآخوند قدّس سرّه لم يلتزم به في حاشية نجاة العباد على ما تقدّم ، وإن كان الظاهر أنّه الرأي الأخير له للتصريح به - عدم كفاية الوثوق - في الطبعة المطبوعة في سنين قبل وفاته قدّس سرّه . ويمكن أن يستدلّ عليه بقوله عليه السّلام في صحيحة ابن أبي يعفور : « أن تعرفوه بالستر والعفاف » والمعرفة : العلم . ويردّه أنّ المعرفة عرفا هو الاطمئنان والوثوق .[ مناقشة القول الثاني ]
وأمّا القول الثاني : فهو المتيقّن في جمع الموضوعات وجميع الأحكام . وكلّ من قال بذلك لم يستفد الخصوصية من أدلّة العدالة بكفاية أقلّ من ذلك . وفيه : أنّ المستفاد من الأدلّة أعمّ من الاطمئنان . وهناك وجه آخر لكفاية الظنّ في توافق الباطن والظاهر في العدالة وهو تلفيق وجهين : الأوّل : ما هو بناء العقلاء من لزوم الاطمئنان - النوعي أو الشخصي - في الملكات ، فلا ينسبون إلّا مع الاطمئنان . الثاني : ما دلّ على نفس حسن الظاهر : « فمن لم تره بعينك يرتكبهامش
( 1 ) المفاتيح : ص 388 .