تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
. . . . . . . . . .
شرح
ذنبا » « 1 » لا يمكن التزامه للأعراض عنه ، فيبقى الظنّ .

[ مناقشة القول الثالث ]

وأمّا القول الثالث : فالظاهر صحّته ، أوّلا : للأدلّة الخاصّة المعتبرة وثانيا : لتوقّف نظام المعاش لقلّة الوثوق . قال سبحانه وتعالى :وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ« 2 » . وقال عزّ وجلّ :فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ« 3 » . وقال تبارك وتعالى :إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ« 4 » . مع مقدّمات تالية : 1 - كثرة الموارد التي شرط الشارع فيها العدالة . 2 - لزوم اختلال النظام إذا لزم الاطمئنان الشخصي ، لكون العدالة إمّا من أصعب الملكات أو أصعبها على الاطلاق ، لوجود الموانع عنها في الداخل ، على ما قال الشاعر :نفسي وشيطاني ودنيا الهوى * كيف الخلاص وكلّهم أعدائي ؟3 - عدم كفاية أقلّ من الظنّ بالوفاق ، للأصل ، وبناء العقلاء ، ظاهرا ، فالنتيجة : كفاية الظنّ بالوفاق .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 41 كتاب الشهادات ، ح 13 . ( 2 ) الطلاق : الآية 2 . ( 3 ) المائدة : الآية 95 . ( 4 ) المائدة : الآية 106 .