. . . . . . . . . .
شرح
ذهب إلى القول الأوّل المحقّق الخراساني في حاشية مجمع الرسائل « 1 » .
[ القائلون بالقول الثاني ]
وذهب إلى القول الثاني جمع فتوى أو احتياطا ، منهم اليزدي قدّس سرّه قال في تكملة العروة : « لا وجه لكفاية الظنّ في ثبوتها - أي العدالة - » « 2 » والوالد والحكيم والمجدّد الشيرازي قدّس سرّهم من جهة أنّ ظاهر كلّ صفة كونها واقعية فقوله عليه السّلام : « صائنا لنفسه ، حافظا لدينه . . . » ظاهره كونه كذلك واقعا لا في الظاهر فقط فكما لو قيل : فلان طبيب ، أو مهندس ، أو فقيه ، ظاهرها إلمامه الواقعي بهذه العلوم ، لا كون مظهره مظهر طبيب ، أو مهندس ، أو فقيه ، كذلك فيما نحن فيه .[ القائلون بالقول الثالث ]
وذهب إلى القول الثالث وهو كفاية الظنّ في مجمع الرسائل ، الشيخ شيخ الشريعة والنائيني والعراقي والحائري والميرزا محمّد تقي قدّس سرّهم وفي العروة الوثقى ابن العمّ والبروجردي وكاشف الغطاء والأخ قدّس سرّهم . قال الشيخ قدّس سرّهم : « وهل هي - العدالة - معتبرة تعبّدا حتّى لو كان الظنّ على خلافها ، أو يشترط عدم الظنّ على خلافها ، أو يشترط إفادتها الظنّ ؟ وجوه مبنية على ملاحظة إطلاق أدلّة اعتبارها . . . » « 3 » . ثمّ إنّ الشيخ ذكر هنا تفصيلا بين احتمال الكذب فالظنّ بالخلاف لا يضرّ ،هامش
( 1 ) حاشية مجمع الرسائل : ص 317 ، صلاة الجماعة .
( 2 ) تكملة العروة الوثقى : ج 2 ، ص 74 ، الفصل الخامس ، م 16 .
( 3 ) رسائل فقهية : ص 62 .