. . . . . . . . . .
شرح
تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ« 1 » ، ونحوه من الآيات والروايات ، مؤيّدة بالإجماع الذي نقله مثل الشيخ الأنصاري قدّس سرّه الذي تقدّم نقله .
[ الأمر الرابع ]
الرابع : بعض الروايات التي استدلّ بها على كون العدالة هو حسن الظاهر ، ومنها : معتبرة العلاء عن شهادة من يلعب بالحمام ؟ قال عليه السّلام : « لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق » « 2 » والمجتنب للكبائر فقط يصدق عليه أنّه لا يعرف بفسق .[ إشكال وجواب ]
إن قلت : مرتكب الكبيرة مرّة واحدة غير مصرّ عليها أيضا يصدق عليه أنّه : « لا يعرف بفسق » إذ المعروفية بالفسق أخصّ من عمل الفسق مرّة واحدة غير مصرّ عليه . قلت : - مضافا إلى إمكان منع عدم الصدق وأنّ الكبيرة لفظاعتها الشرعية يصدق معها مطلقا أنّه عرف بفسق - إنّ ذلك خرج بالإجماع على أنّ مرتكب الكبيرة مطلقا لا يكون عادلا ، فيبقى مرتكب الصغيرة غير مصرّ عليها داخلا في : « لا يعرف بفسق » . ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم : « لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير » « 3 » وصدق « إذا علم منه خير » على المجتنب عن الكبائر واضح ، والكلام في صدقه على مرتكب الكبيرة مرّة واحدة غير مصرّ عليها ، هوهامش
( 1 ) النساء : 31 .
( 2 ) الوسائل : الباب 54 من كتاب الشهادات ، ح 1 .
( 3 ) الوسائل : الباب 41 من كتاب الشهادات ، ح 8 .