تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
. . . . . . . . . .
شرح
بعض إلّا مجلودا في حدّ لم يتب منه ، أو معروفا بشهادة زور ، أو ظنين » « 1 » . وحسن البزنطي : « من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير » « 2 » وغيرها . ومقتضى الجمع بينها وبين غيرها : عدم قدح الصغائر في العدالة بتقييد اطلاق كلّ طائفة بالأخرى .

[ مناقشة الأمر الثالث ]

وما أورد على الاستدلال بها : أوّلا : بأنّها لم تتمّ دلالتها في موردها بضعف السند أو الدلالة فكيف يستدلّ بها لما نحن فيه ؟ وثانيا : بأنّه جمع تبرّعي ، فإن كان له شاهد من نصّ أو إجماع فهو ، وإلّا فمقتضى القاعدة تقييد مطلقات هذه الطائفة بالطائفة التي تدلّ على اجتناب كلّ المعاصي ، مثل إطلاق صحيح ابن أبي يعفور : « أن تعرفوه بالستر والعفاف . . . أن يكون ساترا لجميع عيوبه . . . » .

[ الإجابة على المناقشة ]

ففيه أوّلا : أنّ الاستدلال بها هنا وهناك واحد ، مضافا إلى أنّ الروايات لم ترد في ذلك المورد حتّى يعتبر من خروج المورد ، بل الفقهاء أوردوها هناك ، مع أنّ سند بعضها صحيح ، أو حسن ويكفي ذلك حجّة . وثانيا : يكفي في الشهادة على الجمع قوله تعالى :إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب آداب القاضي : ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب مقدّمات الطلاق ، ح 4 .